|
وطنٌ واحد، أمّةٌ واحدة، تاريخٌ ومصيرٌ واحد
تكتل الحصن المتينمؤسسة وطنية ذات طابع جمعوي

القانون الأساسي

النص الكامل لمواد القانون الأساسي للمؤسسة، مع فهرس وبحث.

أن هذا القانون الأساسي هو تنفيذا للترتيبات القانونية المعمول بها، ويستمد هذا القانون الاساسي مرجعيته القانونية والاخلاقية من مقتضيات فصول القانون العضوي رقم 12-06 المؤرخ في: 12 جانفي 2012، المتعلق بالجمعيات، ومن مبادئ الديمقراطية الموضوعية والشفافية التي يعتمدها العمل الجمعوي الناجح، ويهدف لتوفير روح ملؤها الارادة والوعي والمسؤلية من اجل ترقية مؤسسة تكتل حصن المتين وتحقيق اهدافها الوطنية بالطرق السلمية وفقا للدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية.

النص مأخوذ من عقد التأسيس رقم 776/2023 المؤرخ في 27 ديسمبر 2023. النسخة الإنجليزية مأخوذة من الترجمة الرسمية المعتمدة رقم 709/2026، والنسخة الفرنسية ترجمة للاطلاع.

الباب الأول: أحكام عامة

التأسيس

المادة 1

يؤسس المصرحون المبينة أسمائهم أعلاه، مؤسسة وطنية ذات طابع خاص المسماة: «مؤسسة تكتل حصن المتين»، انشأة بمبادرة من أشخاص، بموجب أحكام القانون العضوي رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالجمعيات، ولاسيما المادتين 49، و50 وما يليها منه في القسم الاول، وتخضع لاحكام القانون العضوي المتعلق بالجمعيات المذكور اعلاه في المادة 1 من هذا العقد التاسيسي، ولهذا القانون الاساسي.

  • تم الاتفاق بالإجماع من قبل المؤسسون (الهيئة التأسيسية) فيما بينهم المذكور أسمائهم اعلاه، على تسمية السيد: شتوان جلول مديرا عاما لمؤسسة تكتل حصن المتين ابتداءا من تاريخ التوقيع على هذا العقد التأسيسي للمؤسسة، لمدة خمس 5 سنوات، قابلة للتجديد.

الهيئة التأسيسية:

  • جلول شتوان
  • مامة رقيق
  • محمد لطفي بليل
  • عثمان طالبي
  • حسين بابا
  • محمد أمين فلاق
  • سيدي محمد دحماني

التسمية – الموضوع – الهدف – المقر – مدة العمل ومداه

المادة 2

تسمى «مؤسسة تكتل حصن المتين» التسمية الرسمية التالية:

  • باللغة العربية: «مؤسسة تكتل حصن المتين»
  • باللغة الاجنبية: «HISN AL-MATEEN INSTITUTION BLOC»
  • التسمية المختصرة: م.ت.ح.م. «IBHM»
  • شعارها الرسمي: «وطن واحد، امة واحدة، تاريخ ومصير واحد»
  • الشعار: شعار المؤسسة
  • تدعى في صلب النص: «مؤسسة تكتل حصن المتين»
المادة 3

«مؤسسة تكتل حصن المتين هي مؤسسة وطنية غير حكومية ذات طابع خاص اجتماعي»، تخضع لأحكام القانون العضوي رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، والقوانين الجمهورية المعمول بها، وتتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ولا ترتبط تماما بأية علاقة مع حزب سياسي سواء كانت تنظيمية أو هيكلية، وفي جميع الحالات والظروف.

تكتل حصن المتين هو إطار تنسيقي لمجموعة من الموطنين والجمعيات والمنظمات ومؤسسات ذات طابع خاص ينخرطون فيه بشكل إرادي، الهدف منه هو تفعيل التنمية المحلية وخلق فضاء للجمعيات والمنظمات للتفاعل والتضامن حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية لتلبية لنداء الضمير والواجب الوطني تحت شعار وطن واحد، امة واحدة، تاريخ ومصير واحد وتسعى مؤسسة تكتل حصن المتين إلى تعزيز الانسجام الوطني بين أهداف الدولة ومصالح المجتمع المدني، وتدعيم الوحدة في التعاون المشترك بين أبناء الوطن الواحد، ونشر الثقافة القانونية في عقول الناس، والأخلاق الحميدة في الحياة العامة.

يتعهد تكتل حصن المتين بالعمل الوطني السلمي والواعي من اجل النهوض بواقع الشباب، وتحقيق أهداف وطنية للنهوض بالجزائر الجديدة في مختلف مجالات الحياة، والتي تعتمد على إرادة الشباب منارة المستقبل وعماد الدولة والوطن والعنصر الأساسي لتقدم الشعوب والأمم، وإصرارهم على التعاون المشترك مع الجميع، في إطار نبذ التعصب حيال كل مسالة تخص مصير الشباب والوطن، وعدم اللجوء إلى العنف الذي لا يمس بتربيتنا الوطنية، والعمل برؤية وطنية واضحة وبروح الفريق الواحد على التجسيد الميداني لشعار «وطن واحد، امة واحدة، تاريخ ومصير واحد».

المادة 4

يتعهد المؤسسون والمنخرطون والمتعاونون مع مؤسسة حصن المتين احترام مبدأ الحرية في إبداء الرأي أثناء جلسات النقاش حول كل القضايا التي يتم التداول فيها.

  • اعتماد الديمقراطية كمبدأ أساسي في كل القرارات التي يتم اتخاذها، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الأساسي.
  • احترام مبدأ الاستقلالية، حيث يعمل تكتل حصن المتين حسب توجيهات قانونه الأساسي، وهو غير تابع لأية جهة سياسية أو دينية أو نقابية أو عرقية معينة.
  • وتتعهد مؤسسة تكتل حصن المتين على التقيد بالنظام الجمهوري، واحترام مبادئ بيان أول نوفمبر 54، والحفاظ على الوحدة الوطنية ومكونات الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة المحددة دستورا: «الإسلام، العربية، الامازيغية»، وتعزيز وحدة الصف الوطني، والمؤسسات الدولة ومرافقها في تكريس الاستقرار والتنمية وتقوية الجبهة الداخلية في البلاد، ونشر ثقافة الاحتكام إلى القانون، وترسيخ الذاكرة التاريخية والإرث الثقافي لدى الشباب والأجيال، وتشجيع وحث الشباب والنخب وكل الفئات المجتمع المدني على المشاركة الفعلية في الانتخابات العامة تكريسا للمبادئ الديمقراطية في البلاد وصنع القرار الوطني.
المادة 5أهداف تكتل حصن المتين
  • التأسيس لعهد جديد من العمل والنضال الجمعوي، بعيدا عن ذهنيات وممارسات الماضي، العمل في إطار التكتل والتنسيق والتشاور بين مختلف التنظيمات ومن مختلف المستويات حول القضايا الوطنية والشأن العام.
  • استحداث خلية تفكير واقتراح ممثلة لمختلف التنظيمات الفاعلة، والمساهمة في رسم واقتراح السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وكذا المشاركة في تصميم نماذج الإقلاع وسياسات النمو.
  • تبادل التجارب والخبرات بين مختلف التنظيمات وتكييف برنامج تكويني مستمر لإطارات ومناضلي ومنخرطي الحركة الجمعوية، والعمل والمساهمة مع المرصد الوطني للمجتمع المدني تحت شعار المجتمع المدني ركيزة لبناء الدولة الجزائرية.
  • العمل من اجل ربط شباب الجالية بوطنهم الأم ودفعهم لأداء واجبهم الوطني اتجاه الجزائر أولا، ومناصرة القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.

وتتعهد مؤسسة تكتل حصن المتين بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.

المادة 6

مقر تكتل حصن المتين في الجزائر العاصمة ومع مراعاة التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الأعضاء المؤسسين.

المادة 8

يتمتع تكتل حصن المتين بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية، ويمارس نشاطه على مستوى كامل التراب الوطني.

المادة 9

يسمح لتكتل حصن المتين بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بأهدافه في ظل إحترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، على أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية.

شروط كيفيات العضوية، واجبات وحقوق العضو

المادة 10

يتكون تكتل حصن المتين من مدير عام وأعضاء مؤسسين ومنخرطين وأعضاء شرفيين، إضافة إلى كل الجمعيات والمنظمات التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى حصن المتين، وتخوّل مداولة صفة العضو الشرفي بناء على إقتراح مكتب حصن المتين.

المادة 11

زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما المادة 04 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات، يجب على كل منظم إلى تكتل حصن المتين أن يحترم أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، وأن يلتزم بتطبيق برنامجه ويحرص على إنجاز أهدافه.

المادة 12

يشترط في كل جمعية ترغب في الانخراط أن:

  • تكون معتمدة وتتقدم بطلب الانخراط في تكتل حصن المتين، يتضمن جميع المعلومات المطلوبة وتتعهد فيه بالالتزام بالأهداف العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي.
  • تمنح العضوية الشرفية لكل المؤسسات والأشخاص الذين قدموا أو يمكنهم تقديم خدمات مميزة لتكتل حصن المتين.
المادة 13

تفقد صفة العضوية في حصن المتين، للأسباب التالية:

  • عدم الإلتزام بأهداف تكتل حصن المتين أو الإخلال بقانونه الأساسي.
  • طلب الانسحاب من تكتل حصن المتين يقدّم كتابيا ويصادق عليه من طرف المكتب المسير.
  • عدم حضور جلسات الاجتماع لثلاثة 03 جلسات متتالية دون تقديم عذر مقبول ومكتوب خلال 03 اشهر.
  • تعرض العضو لحكم قضائي، او مداولة بالفصل يحددها النظام الداخلي.
  • الوفاة.
  • حل الجمعية أو المنظمة.
المادة 14

كل عضو له الحق في الترشح لمكتب حصن المتين إذا كان يحمل صفة عضوية المجلس الوطني.

يضم التكتل على المستوى الوطني:

  • الجمعية العامة.
  • المجلس الوطني.
  • المكتب الوطني.
  • المدير عام.

الباب الثاني: الهيئات والتنظيم

الفصل الأول: الجمعية العامة

المادة 15

تضم الجمعية العامة كل الأعضاء المؤسسين بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي، وتضم أيضا المنسقين الولائيين ومندوب عن كل بلدية، يتم تعيينهم عن طريق الانتخاب من خلال جمعيات عامة محلية، يشرف عليها مشرفين من المكتب التنفيذي الوطني، إضافة إلى الأعضاء الشرفيين كملاحظين.

المادة 16

المدة الانتخابية للجمعية العامة هي 05 سنوات قابلة للتجديد كلما دعت الضرورة ذلك.

المادة 17

تتكفل الجمعية العامة بما يلي:

  • تحديد وضع التوجه العام لتكتل حصن المتين.
  • مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب التنفيذي الوطني والمصادقة عليهما.
  • المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي لتكتل حصن المتين بالإضافة إلى تعديلاتها.
  • المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي الوطني بخصوص تنظيم هياكل تكتل حصن المتين وتمثيلها.
  • إصدار القرارات والتوصيات بشأن القضايا العامة لتكتل حصن المتين.
  • تحديد واجب الاشتراكات السنوية للانضمام إلى تكتل حصن المتين.
  • المصادقة على مشاريع إحداث موارد مالية أخرى غير المنصوص عليها في القانون الأساسي.
  • المصادقة على مشاريع إحداث مكاتب ولاية لتكتل حصن المتين.
  • يجب التأكيد على أن المكتب التنفيذي الوطني يظل المؤهل الوحيد لتقديم المشاريع السابقة الذكر أو غيرها من المشاريع.
المادة 18

تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة كل سنتين، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة ذلك بطلب من رئيس تكتل حصن المتين أو بطلب من ثلثي أعضائه أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وفي الحالتين الأخيرتين يحل مدير عام محل رئيس حصن المتين.

المادة 19

تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون، وتسجل الاستدعاء في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه 20 يوما.

المادة 20

لا يمكن الجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا بحضور ثلثين 2/3 من أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 30 يوما، عندها يمكن الجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.

المادة 21

تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي 2/3 أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس حصن المتين بمثابة صوت مرجح، يمكن العضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط.

المادة 22

لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوف اشتراكاته.

المادة 23

تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات، وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

المادة 24

يساعد الجمعية العامة لجان دائمة مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف تكتل حصن المتين.

اللجان الدائمة هي:

  • 1. لجنة الاستشراف والدراسات
  • 2. لجنة الإعلام والإتصال
  • 3. لجنة التنظيم
  • 4. لجنة الطلبة والبحث العلمي
  • 5. لجنة التسيير المالي والإداري
  • 6. لجنة الانضباط والمتابعة والتقييم
  • 7. لجنة دعم المبادرات الشبانية وتنمية المواهب
  • 8. لجنة البرمجة والتخطيط
  • 9. لجنة التكوين
  • 10. لجنة دعم وترقية نشاطات المرأة
  • 11. لجنة الشؤون القانونية
  • 12. اللجنة الوطنية للمجتمع المدني لنصرة القضية الصحراوية
  • 13. اللجنة الوطنية لمناصرة القضية الفلسطينية

تتشكل كل لجنة من أعضاء 03 إلى 06 أعضاء يعينهم مدير تكتل حصن المتين وتنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها، وتحدد نظامها الداخلي، تجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها.

المادة 25

يمكن كل لجنة أن تضم في تركيبتها أشخاصا تتوفر فيهم كفاءات معينة، من الأعضاء النشطاء في الجمعيات والمنظمات العضوة في تكتل حصن المتين وكذا من خارجه، وتبقى ملزمة بتقديم تقرير شهري عن نشاطها للمكتب التنفيذي، حيث ينفرد المكتب التنفيذي باتخاذ القرار فيما يخص توصيات اللجان.

الفصل الثاني: المجلس الوطني

المادة 26

المجلس الوطني هو أعلى هيئة قيادية تكتل حصن المتين في فترة ما بين المؤتمرين يتكون المجلس الوطني من كل الأعضاء المؤسسين ومنسقين ومندوب عن كل ولايات الوطن.

المادة 27مهام المجلس الوطني

هو جهاز للمداولة، يعمل على:

  • السهر على تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني من طرف المكتب التنفيذي.
  • المصادقة على عضوية الجمعيات والمنظمات الجديدة.
  • المصادقة على تشكيلة المكتب التنفيذي وتحديد أعضائه.
  • المصادقة على مشروع النظام الداخلي حصن المتين المقترح من طرف المكتب التنفيذي.
  • المساهمة في تحضير المشاريع التعديلية للقانون الأساسي والنظام الداخلي.
  • اقتراح الحلول لبعض المشاكل المستعصاة على المكتب التنفيذي.
  • المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي المنجزين من طرف المكتب التنفيذي قبل تقديمهما إلى المؤتمر الوطني.
  • تحديد قيمة الإشتراكات.
  • البث في مشاريع التعاون والتبادل بين الجمعيات والمنظمات التي لها نفس الأهداف والغايات.

الفصل الثالث: المكتب التنفيذي الوطني

المادة 28

يقود مؤسسة تكتل حصن المتين ويدير شؤونها المكتب الوطني الذي يمارس مهامه تحت سلطة مدير عام مؤسسة، ويمكن ان يسمى المكتب الوطني في صلب النص «مجلس الإدارة»، ويتشكل من:

  • 1. رئيس مؤسسة تكتل حصن المتين.
  • 2. مستشارين الرئيس.
  • 3. مسؤول التنظيم.
  • 4. الكاتب العام.
  • 5. نائب الكاتب العام.
  • 6. أمين المال.
  • 7. المكلف بالعلاقات العامة.
  • 8. المكلف بالإعلام والاتصال.
  • 9. المكلف بالمتابعة والتقيم.
  • 10. المكلف بالبرمجة وبالتخطيط.
  • 11. المكلف بالشؤون القانونية وحقوق الانسان والحريات العامة.
  • 12. المكلف بإبداعات الشباب وتنمية المواهب.
  • 13. المكلف بالشؤن الاجتماعية والتضامن وذوي الاحتياجات الخاصة.
  • 14. المكلفة بشؤون المرأة.
  • 15. المكلف بالطلبة والبحث العلمي.
  • 16. المكلف بالتربية والتكوين والتنمية البشرية.
  • 17. المكلف بالتنسيق مع المنظمات وجمعيات المجتمع المدني والعلاقات الخارجية.
المادة 29

يتم تعيين أعضاء المكتب الوطني (مجلس الإدارة) من قبل الأعضاء المؤسسين (الهيئة التأسيسية)، لعهدة كاملة مدة خمس 5 سنوات قابلة لتجديد، ويفوض رئيس مؤسسة تكتل حصن المتين بتوزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المكتب الوطني بعد المصادقة عليهم من قبل الهيئة التأسيسية.

  • يمكن توسيع أعضاء المكتب الوطني من حيث عدد شريطة أن لا يتجاوز عدد 58 عضوا في المجموع، وذالك بعد استشارة وموافقة المؤسسين (الهيئة التأسيسية لمؤسسة تكتل حصن المتين) أن يكونوا أعضاء في تشكيلة المكتب الوطني.
المادة 30

يمكن أعضاء المكتب التنفيذي الاستعانة بخدمات أي عضو متطوع من الأعضاء، أو خارجه والذي تتوفر فيه الكفاءة المطلوبة لمد المكتب بأية مساعدة تقنية أو أدبية من شأنها أن تعود بالنفع على تكتل حصن المتين.

المادة 31

يكلف المكتب التنفيذي بما يلي:

  • ضمان تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي والسهر على احترامها.
  • اقتراح الجمعية العامة.
  • تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
  • تسيير ممتلكات.
  • تحديد اختصاصات كل عضو.
  • اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
  • ضبط مبلغ صندوق النفقات.
  • الاقتراح على المؤتمر كل الإجراءات الهادفة لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة.
  • إعداد برنامج عمل المكتب التنفيذي.
المادة 32

يجتمع المكتب التنفيذي على الأقل مرة واحدة كل شهر بدعوة من رئيس تكتل حصن المتين، وإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من مدير عام وثلثي 2/3 أعضاء المكتب التنفيذي.

المادة 33

لا تصح اجتماعات المكتب التنفيذي إلا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي 2/3 أعضائه وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت رئيس تكتل حصن المتين صوتا مرجحا.

المادة 34

يتم انتخاب رئيس المكتب الوطني من قبل الجمعية العامة لعهدة كاملة مدة خمس 5 سنوات قابلة لتجديد.

المادة 35

يكلف رئيس تكتل حصن المتين بما يلي:

  • الناطق الرسمي باسم مؤسسة تكتل حصن المتين، وله ان يفوض هذه المهمة الى من يراه مناسبا لذلك.
  • تمثيل مؤسسة تكتل حصن المتين لدى جميع السلطات العمومية الرسمية.
  • تمثيل مؤسسة تكتل حصن المتين لدى جميع الهيئات المدنية الخاصة وعسكرية.
  • استدعاء اجهزة مؤسسة تكتل حصن المتين على جميع المستويات، ورئاسة الاجتماعات وتسير المناقشات، والسهر على تنفيذ القرارت.
  • تعين او تكليف او تفويض رؤساء المكاتب الولائية، وانهاء مهامهم بموجب قرار.
  • اقتراح جدول اعمال دورات تكتل حصن المتين.
  • تنشيط وتنسيق نشاطات جميع اجهزة مؤسسة تكتل حصن المتين.
  • اعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن اعمال تكتل حصن المتين ونشاطاته.
  • تبليغ السلطة الادارية المؤهلة بجميع المعلومات.
  • تحضير التقريرين الادبي والمالي وتقديمهما للجمعية العامة للنقاش العام والبث فيه.
  • اشعار السلطات العمومية المؤهلة بالتعديلات على القانون الاساسي، وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي لمؤسسة حصن المتين في اجل اقصاه ثلاثون 30 يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
المادة 36

يكلف مسؤول التنظيم بجميع القضايا التنظيمية، ويتولى بهذه الصفة ما يلي:

  • مسك قائمة المنخرطين.
  • معالجة البريد وتسيير المحفوظات.
  • مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
  • تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
  • تحضير التقرير الأدبي لتقديمه إلى كل من المجلس والمؤتمر الوطنيين.
  • تتبع الملفات الإدارية والقانونية الخاصة بتكتل حصن المتين.
  • حفظ نسخة من القانون الأساسي.
المادة 37

الكاتب العام، يتولى بهذه الصفة ما يلي:

  • الإشراف على التنظيم الإداري وعلى إنجاز الأعمال الإدارية بالحصن المتين.
  • تحرير المراسلات ومحاضر الاجتماعات لجميع الأجهزة المسيرة لحصن المتين باستثناء ما يخص اللجان.
  • ضبط برامج الاجتماعات واللقاءات وإنجاز الاستدعاءات وتحديد مواعيد الاتصالات باستثناء الاجتماعات والاتصالات التي تهم اللجان.
  • تحضير التقرير الأدبي لتقديمه إلى كل من المجلس والمؤتمر الوطنيين.
  • تتبع الملفات الإدارية ولقانونية الخاصة بالحصن المتين.
المادة 38

نائب الكاتب العام، يتولى بهذه الصفة ما يلي:

  • مساعدة الكاتب العام في إنجاز المهام المنوطة به.
  • النيابة عن الكاتب العام في حالة غيابه.
المادة 39

يتولى أمين المال المسائل المالية والمحاسبية، وهو مكلف بهذه الصفة بما يلي:

  • تحصيل الاشتراكات.
  • تسيير الأموال، جرد وضبط أملاك تكتل حصن المتين المنقولة والعقارية.
  • مسك صندوق النفقات.
  • إعداد التقارير المالية.
  • إعداد مشروع الموازنة المالية لتكتل حصن المتين في نهاية كل سنة والمتعلق بالسنة الموالية لعرضه على المكتب التنفيذي للمناقشة والمصادقة عليه.
  • يوقع أمين المال سندات النفقات، وفي حالة وقوع مانع يوقعها أمين المال المساعد ويوقعها بعد التوقيع الأول مدير عام تكتل حصن المتين حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 42 من القانون الأساسي.
  • السهر على القيام بالمهام الموكولة لهم من طرف المكتب التنفيذي ومن طرف الرئيس او مدير عام في بعض الحالات الخاصة.
المادة 40

يمكن للمكلف بالمالية والوسائل وتوزيع بطاقات العضوية أن يختار أمين مال مساعد له من بين أعضاء المجلس الوطني لمؤسسة التكتل بموجب قرار تعيين مساعد، موقع من طرف العضو المكتب الوطني المكلف بالمالية والوسائل وتوزيع بطاقات العضوية.

الفصل الرابع: المدير عام

المادة 41

يتم تسمية المدير العام لمؤسسة تكتل حصن المتين من قبل الهيئة التأسيسية فيما بينهم، لمدة خمس 5 سنوات، قابلة للتجديد.

المادة 42

المدير عام لمؤسسة تكتل حصن المتين يسمى في صلب النص بحكم الصفة ويجسد وحدة المؤسسة، هو مكلف بما يلي:

  • تمثيل تكتل حصن المتين لدى السلطات العمومية.
  • التقاضي باسم تكتل حصن المتين.
  • اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
  • ترأس اجتماعات الهيئة التأسيسية والمكتب الوطني والمجلس الوطني لمؤسسة تكتل حصن المتين.
  • توزيع المهام عليهم بشكل منظم.
  • تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة تكتل حصن المتين.
  • ممارسة سلطة النظام السلمي على الأعضاء المستخدمين في تكتل حصن المتين.
  • تعيين او تكليف او تفويض رؤساء المكاتب الولائية، وانهاء مهامهم بموجب قرار.
  • يمكن لمدير عام تكتل حصن المتين إعفاء أي مسؤول أو لجنة يلاحظ تقصيرهما في أداء مهامهم، واتخاذ أي قرار يراه لمصلحة مؤسسة تكتل حصن المتين.
  • له الحق بتجميد عضوية ومهام إي مسؤول كان في هيئات مؤسسة تكتل حصن المتين على جميع المستويات، في حالة عدم التزامه بالحضور المنظم للإجتمعات أو الضوابط المحددة قانونا أو في حالة التوقيف وإنهاء المهام والتجميد فانه يكون بناء علي رأي استشاري قبلي من لجنة الشؤون القانونية.
  • يمكن لمدير عام مؤسسة تكتل حصن المتين تعيين منسقين جهويين لتسهيل عملية الهيكية النظامية ونشاط تكتل جهويا ووطنيا.
  • وإضافة إلى ذلك، صناعة الأختام الدائرية الخاصة بهياكل مؤسسة تكتل حصن المتين على جميع المستويات من إختصاص مدير مؤسسة تكتل حصن المتين دون سواه، في حالة تقليد هذه الاختام، يكون صاحبها محل شطب ومتابعة قضائية، ويبلغ بذلك جميع السلطات المعنية فورا.

الفصل الخامس: التنظيم والتقسيم الداخلي

المادة 43

ينقسم تكتل حصن المتين إلى:

  • المجلس الوطني.
  • المكتب التنفيذي الوطني.
  • التنسيقيات الولائية.
المادة 44

يقود التنسيقيات الولائية، وتتشكل كل منها مما يلي:

  • المنسق الولائي.
  • مندوب بلدي عن كل بلدية.
  • مكلف بالإعلام والاتصال.
  • مكلف بتنظيم.
  • مكلفة بالمرأة.

يعيين رئيس المكتب الولائي لمؤسسة التكتل من طرف رئيس مؤسسة تكتل حصن المتين، وينهي مهامه بموجب قرار، ويبلغ بذلك إلى جميع السلطات الولائية المختصة حالا.

المادة 45

في حالة إخلال المكتب الولائي بالتزاماته، أو مخالفته لأحكام القانون الأساسي لمؤسسة تكتل وأهدافها يتم إعفاؤه فورا من قبل المكتب الوطني في إطار إجتماع موثق.

المادة 46

يكلف المكتب الولائي، بما يلي:

  • تنفيذ قرارات المكتب الوطني والمجلس الوطني لمؤسسة تكتل حصن المتين.
  • تسيير ممتلكات مؤسسة تكتل حصن المتين على المستوى الولائي.
  • الالتزام بقرارات وتوجهات وتعليمات رئيس مؤسسة تكتل حصن المتين.
  • إعداد برنامج عمل تكتل حصن المتين وتنفيذه ولائيا.
  • متابعة نشاطات تكتل حصن المتين على المستوى الولائي.
  • رفع الطعون لمختلف هياكل مؤسسة تكتل حصن المتين إلى المكتب الوطني.
المادة 47

منسق المكتب الولائي يجسد وحدة القيادة على مستوى الولاية، ويمثل تكتل حصن المتين في جميع نشاطاته واعماله المدنية وبهذه الصفة يضطلع بالمهام الاتية:

  • يمثل تكتل حصن المتين لدى جميع السلطات العمومية الولائية.
  • استدعاء اجهزة تكتل حصن المتين، ورئاسة الاجتماعات وتسير المناقشات، والسهر على تنفيذ القرارت.
  • تراس اجتماعات المجلس الولائي والمكتب الولائي لتكتل حصن المتين.
  • تعيين مندوبين المكاتب البلدية تكتل حصن المتين.
  • اقتراح جدول اعمال دورات المكتب الولائي.
  • تنشيط وتنسيق نشاطات جميع الاجهزة التكتل حصن المتين على المستوى الولائي.
  • اعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن نشاط التكتل ولائيا، وتبليغها حالا للمكتب الوطني.
  • تبليغ السلطة الادارية المختصة بجميع المعلومات.
  • ممارسة سلطة النظام التصاعدي على الأعضاء المستخدمين في تكتل حصن المتين على المستوى الولائي.

الباب الثالث: الأحكام المالية

الفصل الأول: الموارد

المادة 48

تتألف موارد تكتل حصن المتين من:

  • اشتراكات مناضلين والتي تصب مباشرة في حساب مؤسسة تكتل حصن المتين.
  • المداخيل المرتبطة بنشاطات وأملاكه.
  • الهبات النقدية والعينية والوصايا.
  • مداخيل جمع التبرعات.
المادة 49

تودع الموارد في حساب بنكي وحيد باسم مؤسسة تكتل حصن المتين.

المادة 50

يلتزم تكتل حصن المتين بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من طرف السلطة المختصة.

الفصل الثاني: النفقات

المادة 51

تشمل نفقات تكتل حصن المتين جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 52

تعين مؤسسة تكتل حصن المتين محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات حصن المتين بالقيد المزدوج، يشمل الموارد والنفقات.

المادة 53

يضع تكتل حصن المتين حسابه وملفات جرد أملاكه، المترتبة عن المساعدات والإعانات العمومية التي تمنحها الدولة تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الباب الرابع: حل النزاعات – حل تكتل حصن المتين

المادة 54

تقوم لجنة الانضباط بالبت النهائي في قضايا الانضباط.

المادة 55

تخضع النزاعات بين أعضاء تكتل حصن المتين مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الأساسي، وعند الاقتضاء، للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام، وفي حالة نزاع قضائي يعين محضر قضائي لجرد أملاكه يسعي من الطرف الذي يهمه الأمر.

المادة 56

يتخذ قرار الحل الإداري لتكتل حصن المتين من قبل الجمعية العامة، بحضور ثلثي 2/3 أعضاء الجمعية العامة وبمصادقة ثلثي 2/3 الأعضاء الحاضرين، وتتم أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع المعمول به.

الباب الخامس: احكام ختامية

المادة 57

يتعهد تكتل حصن المتين بأن لا يكون له أي لون سياسي أو ولاء حزبي، سواء من الجانب التنظيمي أو الهيكلي أو المالي، وأن يبقى تنظيما جمعويا مفتوحا أمام الجميع، مستقلا في مواقفه، ثابتا على مبادئه، غير أن أعضاءه على جميع المستويات يتمتعون بحرية فردية في الإنتماء إلى أحزاب سياسية أو جمعيات أخرى تخضع لقوانين الجمهورية الجزائرية.

المادة 58

يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة، بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لا يعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور ثلثي 2/3 أعضاء الجمعية العامة، وبعد مصادقة الثلثين 2/3 من الحاضرين على كل تعديل.

المادة 59

تبلغ مؤسسة تكتل حصن المتين السلطة الرسمية المختصة بكل التعديلات التي تطرا على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، الآجال المحددة ضمن القانون المعمول به.

المادة 60

يبين النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.

المادة 61

يدخل هذا «القانون الأساسي» لمؤسسة تكتل حصن المتين حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع على القانون الأساسي، ويدعى في صلب النص «العقد التأسيسي»، وفقا لأحكام المادة 50 في القسم الأول من القانون العضوي رقم 12-06 المؤرخ: 12 جانفي 2012، المتعلق بالجمعيات، ويصرح به لدى وزارة الداخلية وفقا للمادة 53 من الدستور وقانون الجمعيات المعمول به، مباشرة بعد إشهار هذا العقد الموثق في يوميتين إعلاميتين على الأقل ذات التوزيع الوطني طبقا للقانون.